الشيخ الجواهري

560

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

[ ولا ريب أنّه ينبغي استثناء المرأة من هذا الحكم ] ؛ ولذا قال المصنّف : ( إلّا في المرأة ) فيتولّى ذلك فيها الزوج أو الأرحام ( 1 ) . ثمّ إنّ الظاهر ترتّب الأولياء هنا الأقرب فالأقرب ( 2 ) . كما أنّ الظاهر تقديم الزوج عليهم ( 3 ) . نعم الجميع أولى من النساء هنا وإن كنّ أرحاماً ( 4 ) . نعم إن لم يكن زوج ولا رحم من الرجال فالنساء ، فإن تعذّرن فالأجانب الصلحاء ، وإن كانوا شيوخاً فهم أولى ( 5 ) .

--> ( 1 ) 1 ، 7 التذكرة 2 : 93 . ( 2 ) الوسائل 3 : 187 ، ب 26 من الدفن ، ح 1 . ( 3 ) المصدر السابق : ح 2 . ( 4 ) المصدر السابق : 188 ، ح 3 . ( 5 ) المقنعة : 82 . ( 6 ) المغني ( لابن قدامة ) 2 : 382 .